دنانير وتسعين (١) درهما قيمتها عشرة دنانير وجبت الزكاة فيهما ـ وهو رواية عن أحمد ـ لأنّ كلّ نصاب وجب فيه ضمّ الذهب إلى الفضّة ضمّ بالقيمة كنصاب القطع في السرقة (٢). والكلّ باطل عندنا ، لما تقدّم.
مسألة ٧٦ : يجوز إخراج أحد النقدين عن الآخر بالقيمة ـ وهو أصحّ الروايتين عن أحمد (٣) ـ لأنّ المقصود من أحدهما حاصل بإخراج الآخر فأجزأ ، فإنّ المقصود منهما جميعا الثمنية ، والتوصّل بهما إلى المقاصد ، وهما يشتركان فيه على السواء فأشبه إخراج الجنس ، وإذا كان المقصود حاصلا وجب الإجزاء ، إذ لا فائدة في اختصاص الإجزاء بعين مع مساواة غيرها لها في الحكمة.
ولأنّه قد يكون أرفق بالمعطي والفقير ، وأنفع لهما ، ويندفع به الضرر عنهما ، فإنّ إخراج العين قد يشقّ على من يملك عشرين مثقالا بإخراج جزء من دينار ، ويحتاج إلى التشقيص ، ومشاركة الفقير له في دينار من ماله ، أو بيع أحدهما نصيبه فيتضرّر المالك والفقير ، فإذا أخرج الدراهم عنها اندفعت حاجة الفقير ، وسهل ذلك عليه ، وانتفع من غير كلفة ولا ضرر.
ولأنّه لو دفع إليه قطعة من ذهب في موضع لا يتعامل بها فيه لم يقدر على قضاء حاجته ، ولو أراد بيعها بجنس ما يتعامل بها احتاج إلى كلفة البيع وربّما لا يقدر عليه فلا يفيده شيئا ، وربّما نقص عوضها عن قيمتها.
والرواية الثانية لأحمد : المنع من الجواز ، لأنّ أنواع الجنس لا يجوز إخراج أحدهما عن الآخر إذا كان أقلّ في المقدار فمع اختلاف الجنس
__________________
(١) في المغني والشرح الكبير : سبعين.
(٢) المغني ٢ : ٥٩٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٩.
(٣) المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٦.