أولى (١).
والأولى ممنوعة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وعلى ما قلناه ، لا يجوز الإبدال في موضع يلحق الفقير ضرر ، مثل أن يدفع إليه ما لا ينفق عوضا عمّا ينفق ، لأنّه كالمعيب.
ولو اختار المالك الدفع من الجنس واختار الفقير الأخذ من غيره لضرر يلحقه في ( أخذ الجنس ) (٢) لم يلزم المالك إجابته ، لأنّه أدّى فرض الله عليه فلا يكلّف غيره.
المطلب الثالث
في زكاة الغلاّت والثمار
وفيه بحثان :
الأول : فيما تجب الزكاة فيه منها.
مسألة ٧٧ : الزكاة في الغلاّت والثمار واجبة بالنصّ والإجماع :
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٣) والزكاة تسمّى نفقة ، لقوله تعالى ( وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ ) (٤).
وقال تعالى ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ ) (٥) قال ابن عباس : حقّه :
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٠٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٠٥.
(٢) ورد في النسخ الخطية : أحد الجنسين. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٣) البقرة : ٢٦٧.
(٤) التوبة : ٣٤.
(٥) الأنعام : ١٤١.