الزكاة المفروضة (١).
وأجمع علماء الإسلام على وجوب الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب.
مسألة ٧٨ : ويشترط في الزكاة في هذه الأنواع أمور ثلاثة : النصاب ، وبدوّ الصلاح ، وتملّك الغلّة بالزراعة لا بغيرها كالابتياع والاتّهاب.
والنصاب في الأربعة واحد وهو خمسة أوسق ، فلا يجب فيما دونها شيء بإجماع علمائنا ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم : ابن عمر وجابر وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والحسن البصري وعطاء ومكحول والنخعي ومالك وأهل المدينة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد (٢).
لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول أحدهما عليهماالسلام : « ليس فيما دون خمسة أوساق زكاة » (٤).
وقال الصادق عليهالسلام : « ليس في النخل صدقة حتى تبلغ خمسة
__________________
(١) مجمع البيان ٢ : ٣٧٥ ، تفسير الطبري ٨ : ٤٣ ، تفسير التبيان ٤ : ٢٩٥ ، التفسير الكبير للرازي ١٣ : ٢١٣ ، والمغني ٢ : ٥٤٧.
(٢) المغني ٢ : ٥٥٢ ـ ٥٥٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠٠ ـ ١٠١ و ١٠٣ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ٩١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٦٥ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٣ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٨ و ٥٠٢ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
(٣) صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ و ١٥٥٩ ، سنن النسائي ٥ : ٤٠ ـ ٤١ ، سنن الدارمي ١ : ٣٨٤ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٤ ـ ٣٥ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤١.