أنّ الباقر عليهالسلام سيّدهم وقد أخبر بخلاف ذلك وهو أعرف من عوامهم ، ولما أخبر مالك أنّ عبد الملك تحرّى صاع عمر (١) ، فإنّ صاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أولى بالتحرّي.
وقال أبو حنيفة : المدّ رطلان ، فالصاع ثمانية أرطال (٢) ، لأنّ أنسا روى أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع ثمانية أرطال (٣).
وهي معارضة برواية الشافعي فتساقطا.
مسألة ٨٠ : هذا التحديد تحقيق لا تقريب ، وهو أحد قولي الشافعيّة (٤) ، لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) (٥).
ولأنّه نصاب يتعلّق به وجوب الفرض فكان محدّدا كسائر الأوقاص ، ولأنّ نقصان القليل مجهول لا يمكن تعليق الحكم به فلم يكن بدّ من حدّ فاصل.
وقال بعضهم : إنّه تقريب ، فإن نقص قليلا وجبت الزكاة ، لأنّ الوسق في اللغة : الحمل (٦). وهو يزيد وينقص (٧) ، ونحن إنّما اعتبرنا التّقدير الشرعي لا اللغوي.
__________________
(١) نقله المحقق في المعتبر : ٢٦٨.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٧٣ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١١٧ ، اللباب ١ : ١٦٠ ، المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٢٩.
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٥٣ ـ ٧٢ و ١٥٤ ـ ٧٣ ، وانظر : المغني والشرح الكبير ١ : ٢٥٥ ، وبدائع الصنائع ٢ : ٧٣.
(٤) المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٤٧ ـ ١٤٨ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٥ ـ ٩٨٠ ، سنن النسائي ٥ : ٣٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٣ ـ ٥ وسنن البيهقي ٤ : ١٢٠.
(٦) انظر : الصحاح ٤ : ١٥٦٦ ، القاموس المحيط ٣ : ٢٨٩.
(٧) المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥.