فروع :
أ ـ لو تساوت الموازين في النقص اليسير فلا زكاة ، لقوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (١) وهو قول بعض الشافعية.
وقال آخرون : لا اعتبار باليسير منه (٢).
ب ـ لو اختلفت الموازين الصحيحة لم يعمل على النقصان اليسير الذي اختلفت به كالأوقية ، لأنّ العادة أسقطت اعتباره.
ج ـ النصاب يعتبر بالكيل ، لأنّ الأوساق مكيلة ، وإنّما نقلت إلى الوزن لتضبط وتحفظ.
د ـ لا وقص في نصاب الحبوب والثمار بل مهما زاد على النصاب اخرج منه بالحساب لانتفاء الضرر في تبعيضه بخلاف الماشية.
ولعموم قوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (٣).
مسألة ٨١ : إذا وجب العشر مرّة لم يجب عليه عشر آخر وإن بقيت عنده أحوالا إجماعا ـ إلاّ من الحسن البصري (٤) ـ لأنّ هذه الأموال غير مرصدة للنماء في المستقبل ، بل هي إلى النقص أقرب.
ولقول الصادق عليهالسلام : « أيّما رجل كان له حرث أو ثمرة فصدّقها فليس عليه شيء ولو بقيت ألف عام إذا كان بعينه وإنّما عليه صدقة العشر ، فإذا أدّاها مرّة فلا شيء عليه » (٥).
ولأنّها غير معدّة للنماء فأشبهت أمتعة القنية ، فإن اشترى من ذلك شيئا
__________________
(١) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.
(٢) راجع : المجموع ٥ : ٤٥٨ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٥ ـ ٥٦٦ ، وتعرّض لخلاف الشافعية أيضا ، المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.
(٤) المجموع ٥ : ٥٦٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ١ ( باب أنّ الصدقة في التمر مرّة واحدة ) التهذيب ٤ : ٤٠ ـ ١٠٢ بتفاوت.