للتجارة صار عرضا تتعلّق به زكاة التجارة استحبابا أو وجوبا على الخلاف ، وكذا لو باعها بنصاب زكوي غير الغلّة والثمار وحال عليه الحول وجبت وإلاّ فلا.
مسألة ٨٢ : وقت وجوب الزكاة في الحبّ إذا اشتدّ ، وفي الثمرة إذا بدا صلاحها على الأقوى ، لعموم قوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (١).
ولأنّ أهل اللغة نصّوا على أنّ البسر ( نوع ) (٢) من التمر ، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحبّ.
وقال بعض علمائنا : إنّما تتعلّق الزكاة به إذا صار تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا ، لتعلّق الحكم على الاسم (٣).
وقد بيّنا أنّ الاسم يتعلّق بما قلناه.
وعلى كلا القولين ، إنّما يجب الإخراج ويستقرّ الوجوب حين يصير التمر في الجرين (٤) ، والزرع في البيدر (٥) بعد التصفية من التبن والقشر ، فلو تلف قبل ذلك بغير تفريط فلا زكاة عليه.
وإنّما فائدة الخلاف أنّه لو تصرّف في الثمرة بعد بدوّ الصلاح إمّا بأكل أو بيع لم تسقط عنه الزكاة ، لأنّه تصرّف بعد تعلّق الوجوب فلا تسقط.
وعلى القول الآخر لا شيء عليه ، لأنّه تصرّف فيها قبل الوجوب فأشبه
__________________
(١) راجع المصادر في المسألة ٧٨.
(٢) كذا ، ولعلّ المصنّف رحمهالله يقصد مرحلة من مراحل نضوج التمر. وانظر : الصحاح ٢ : ٥٨٩.
(٣) هو المحقّق في المعتبر : ٢٦٨.
(٤) الجرين : موضع التمر الذي يجفّف فيه. الصحاح ٥ : ٢٠٩١ « جرن ».
(٥) البيدر : الموضع الذي يداس فيه الطعام. الصحاح ٢ : ٥٨٧ ، القاموس المحيط ١ : ٣٦٩ « بدر ».