زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة ، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس » (١).
وأمّا الاستحباب : فلقول الباقر عليهالسلام والصادق عليهالسلام : « مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شيء ، فأمّا الغلاّت فإنّ عليها الصدقة واجبة » (٢) والمراد تأكيد الاستحباب جمعا بين الأدلّة.
وقال الشيخ : تجب في غلاّته ومواشيه (٣) ، لهذا الحديث. وقد بيّنا جوابه.
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في غلاّت الأطفال (٤).
مسألة ٨ : العقل شرط في وجوب الزكاة ، فلا زكاة على المجنون المطبق ، والخلاف فيه كالخلاف في الطفل سواء.
وكذا حكمه حكم الطفل في استحباب الزكاة لو اتّجر له الولي بماله لأجله.
ولو اتّجر لنفسه ، وضمن المال ، وكان مليّا ضمن ، والربح له ، وزكاة التجارة عليه.
ولو انتفى أحدهما ضمن ، والربح للمجنون ، ولا زكاة ، كما تقدّم في الطفل.
وسأل موسى بن بكر أبا الحسن عليهالسلام عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها هل عليه زكاة؟ فقال : « إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٣٠ ـ ٧٣ ، الإستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩١ ، الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٤١ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ ـ ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ ـ ٩٠.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٣٤.
(٤) بدائع الصنائع ٢ : ٥٦ ، المبسوط للسرخسي ٣ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٩ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، بداية المجتهد ١ : ٢٤٥.
(٥) الكافي ٣ : ٥٤٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٠ ـ ٧٦.