إلى مئونة كالذي يشرب من السماء بمطر أو ثلج ، أو تسقيه الأنهار بغير آلة وإنّما تفيض إليها في زيادتها ، أو بحبس الماء عليه ، أو يشرب بعلا وهو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي ، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.
وأمّا ما يفتقر إلى مئونة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما أشبه ذلك فإنّه يجب فيه نصف العشر ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
لقوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا (١) العشر ، وفيما سقي بالسواني والنّضح نصف العشر ) (٢) والسواني : النواضح وهي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض (٣).
وقال عليهالسلام : ( فيما سقت العيون أو كان عثريّا العشر ، وما سقي بالنّضح نصف العشر ) (٤) والعثري : ما تسقيه السماء وهو العذي (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وما كان منه يسقى بالرشاء (٦) والدوالي (٧) والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » (٨).
ولأنّ للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة فبأن تؤثّر في التخفيف أولى.
__________________
(١) البعل : ما شرب بعروقه من الأرض بغير سقي. لسان العرب ١١ : ٥٧.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨١ ـ ١٨١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.
(٣) انظر : الصحاح ٦ : ٢٣٨٤ « سنا ».
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.
(٥) قاله أبو عبيد. راجع : الأموال : ٤٨٠ ، وانظر : لسان العرب ٤ : ٥٤١.
(٦) الرشا : الحبل. والجمع : أرشية. لسان العرب ١٤ : ٣٢٢.
(٧) الدوالي ، جمع دالية. وهي : الناعورة يديرها الماء. لسان العرب ١٤ : ٢٦٦.
(٨) التهذيب ٤ : ١٣ ـ ١٤ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠.