قائمة الکتاب
ما تجب فيه الزكاة
زكاة الإبل
زكاة البقر
زكاة الغنم
الأشناق
صفة الفريضة
زكاة الذهب والفضة
زكاة الغلّات والثمار
فيما يجب فيه العشر ونصف العشر
١٤٩فيما لو لم يخرج الإمام خارصاً واحتاج المالك الى التصرف في الثمرة فخرص
ما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلّات وليس كذلك
اللواحق
في ضمان الزكاة لو تصرّف المالك في النصاب الذي وجبت فيه الزكاة ببيع وهبة وغيرهما
185
٢ما تستحب فيه الزكاة
الأحكام
باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
إخراج الزكاة
من تخرج الزكاة اليه
الأصناف
عدم جواز أخذ الزكاة لمن كان له بضاعة يتّجر بها أو ضيعة يستغلّها وتكفيه الغلّة له ولعياله
241
٢أوصاف المستحقين
الأحكام
وقت الإخراج
التأخير
التعجيل
المخرج
كيفية الإخراج
النية
كيفية التقسيط
المكان
اللواحق
زكاة الفطرة
من تجب عليه
من تخرج عنه
قدرها وجنسها
الوقت
المستحق
الخُمس
ما يجب فيه الخمس
النصب
قسمة الخمس وبيان مصرفة
الأنفال
البحث
البحث في تذكرة الفقهاء
إعدادات
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
![تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ] تذكرة الفقهاء](https://stage-book.rafed.net/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F363_tathkerah-alfoqahae-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
تذكرة الفقهاء [ ج ٥ ]
المؤلف :الحسن بن يوسف بن علي المطّهر [ العلامة الحلّي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :468
تحمیل
إلى مئونة كالذي يشرب من السماء بمطر أو ثلج ، أو تسقيه الأنهار بغير آلة وإنّما تفيض إليها في زيادتها ، أو بحبس الماء عليه ، أو يشرب بعلا وهو ما يشرب بعروقه في الأرض التي يقرب ماؤها من وجهها فتصل إليه عروق الشجر فيستغني عن سقي ، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.
وأمّا ما يفتقر إلى مئونة كالذي يشرب بالدوالي والدواليب وما أشبه ذلك فإنّه يجب فيه نصف العشر ، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.
لقوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا (١) العشر ، وفيما سقي بالسواني والنّضح نصف العشر ) (٢) والسواني : النواضح وهي الإبل يستقى بها الماء لشرب الأرض (٣).
وقال عليهالسلام : ( فيما سقت العيون أو كان عثريّا العشر ، وما سقي بالنّضح نصف العشر ) (٤) والعثري : ما تسقيه السماء وهو العذي (٥).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وما كان منه يسقى بالرشاء (٦) والدوالي (٧) والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء والسيح أو كان بعلا ففيه العشر تامّا » (٨).
ولأنّ للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة كالمعلوفة فبأن تؤثّر في التخفيف أولى.
__________________
(١) البعل : ما شرب بعروقه من الأرض بغير سقي. لسان العرب ١١ : ٥٧.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨١ ـ ١٨١٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.
(٣) انظر : الصحاح ٦ : ٢٣٨٤ « سنا ».
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٣٠.
(٥) قاله أبو عبيد. راجع : الأموال : ٤٨٠ ، وانظر : لسان العرب ٤ : ٥٤١.
(٦) الرشا : الحبل. والجمع : أرشية. لسان العرب ١٤ : ٣٢٢.
(٧) الدوالي ، جمع دالية. وهي : الناعورة يديرها الماء. لسان العرب ١٤ : ٢٦٦.
(٨) التهذيب ٤ : ١٣ ـ ١٤ ـ ٣٤ ، الاستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠.