حنيفة والشافعي ـ في أحد القولين ـ وأحمد في إحدى الروايتين (١).
لقول الصادق عليهالسلام وقد سئل عن الأرض تسقى بالدوالي فتسقى السقية والسقيتان سيحا ، فقال : « وكم تسقى السقية والسقيتان سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ، وقد مكث [ قبل ] (٢) ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » (٣).
ولأنّ اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كلّ سقية ممّا يشقّ ويتعذّر ، فجعل الحكم للغالب كالطاعة إذا كانت أغلب على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية.
وقال الشافعي ـ في الثاني ـ : يعتبر قدرهما وتقسّم الزكاة عليهما بالحصّة ، فإن كان السيح الثلثان أخذ ثلثا العشر ، وكذا إن زاد ، لأنّهما لو كانا نصفين وجب الحصّة فيهما فكذا إذا زاد أحدهما كزكاة الفطرة في العبد المشترك (٤). والفرق : عدم مشقّة اعتبار الملك هنا.
فروع :
أ ـ إذا سقي بهما ولم يعلم الغالب رجّح أصالة التساوي ، واخرج من كلّ واحد بالحصة.
ب ـ لو شرب أحد القراحين (٥) سيحا ، والآخر ناضحا ضمّ أحدهما إلى الآخر في النصاب واخرج من السيحي العشر ومن النضحي نصف العشر.
__________________
(١) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١١٠ ، اللباب ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٤٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٦ ، المغني ٢ : ٥٥٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٣.
(٢) ما بين المعقوفين مثبت من المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٦ ، التهذيب ٤ : ١٦ ـ ١٧ ـ ٤١ ، الاستبصار ٢ : ١٥ ـ ١٦ ـ ٤٤
(٤) المجموع ٥ : ٤٦٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٦.
(٥) القراح : المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. الصحاح ١ : ٣٩٦ « قرح ».