ج ـ هل الاعتبار في الأغلبية بالأكثر عددا أو نفعا ونموّا؟ الأقرب : الثاني ، لاقتضاء ظاهر النصّ (١) أنّ النظر إلى مدّة عيش الزرع ونمائه أهو بأحدهما أكثر أو لا.
ويحتمل الأول ، لأنّ المئونة تقلّ وتكثر بهما ، فلو كانت المدّة من يوم الزرع إلى الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستّة أشهر زمان الشتاء والربيع إلى سقيتين ، وفي شهرين في الصيف إلى ثلاث سقيات فسقي السقيتين بماء السماء والثلاث بالنضح ، فإن اعتبر العدد وجب نصف العشر.
وعلى أحد قولي الشافعي بالتقسيط يجب خمسا العشر وثلاثة أخماس نصف العشر (٢).
وإن اعتبر مدّة العيش وجب العشر ، لأنّ مدّة السقي بماء السماء أطول ، وعلى التقسيط يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر.
ولو اعتبر الأنفع لا المدّة فإن علم الأغلب فيه حكم له وإلاّ فبالتساوي.
د ـ لو أنشأ الزرع على إحدى السقيتين ، ثم اتّفق خلافه تغيّر الحكم فيه ، وهو أحد وجهي الشافعي ، والثاني : الاستصحاب (٣) ، وعلى التقديرين يضمّ ما سقي بهذا إلى ما سقي بذاك في حقّ النصاب وإن اختلف قدر الواجب.
مسألة ٨٩ : الزكاة في الغلاّت والثمار إنّما تجب بعد المئونة كأجرة السقي والعمارة والحافظ والحاصد ومصفّى الغلّة وقاطع الثمرة وغير ذلك من المؤن.
__________________
(١) قوله : لاقتضاء ظاهر النص. إلى آخره.
هذا دليل بعض الشافعية أيضا على الرأي الثاني لهم المذكور في نفس الفرع ، والمراد من النصّ ، نصّ الشافعي ، لاحظ فتح العزيز ٥ : ٥٧٩ ، والمجموع ٥ : ٤٦٣.
(٢) راجع : المجموع ٥ : ٤٦٣ ـ ٤٦٤ ، وفتح العزيز ٥ : ٥٧٩.
(٣) المجموع ٥ : ٤٦٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٠.