وقال عطاء (١) : إنّ المئونة سبب زيادة المال فيكون على الجميع كالخرج على غيره من الأموال المشتركة ، ولأنّ إلزام المالك خاصة حيف عليه وإضرار به فيكون منفيّا.
وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : إنّها على المالك خاصة ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد (٢) ، لقوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (٣) فلو لزم الفقراء فيها نصيب قصر نصيبهم عن الفرض (٤).
ولا يتناول محلّ النزاع ، لأنّ العشر فيما يكون نماء وفائدة.
فروع :
أ ـ الأقرب أنّ المئونة لا تؤثّر في نقصان النصاب وإن أثّرت في نقصان الفرض ، فلو بلغ الزرع خمسة أوسق مع المئونة ، وإذا أسقطت المئونة منه قصر عن النصاب وجبت الزكاة لكن لا في المئونة بل في الباقي.
ب ـ الأقوى أنّ البذر من المئونة فلا تجب فيه زكاة ، ولأنّه لو وجبت لأدّى إلى تثنية الزكاة وتكرّرها في الغلاّت.
ج ـ ثمن الثمرة من المئونة ، أمّا ثمن أصل النخل أو الدولاب أو الدوابّ فلا.
د ـ إنّما تجب الزكاة بعد إخراج حصّة السلطان.
مسألة ٩٠ : تجب الزكاة في زرع أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها بإجماع العلماء.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٦٧.
(٢) المجموع ٥ : ٤٦٧ و ٥٣٢ و ٥٧٨ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٦ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ١ : ١١٠ ، شرح فتح القدير ٢ : ١٩٤ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ١٠١ ، المغني ٢ : ٥٧٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٦.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.
(٤) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢١٧.