أمّا ما فتح عنوة فإنّها للمسلمين ويقبلها الإمام ممّن شاء ، فإذا زرعها وأدّى مال القبالة وجب في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب.
ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا أجمع ، وبه قال عمر بن عبد العزيز والزهري ويحيى الأنصاري وربيعة والأوزاعي ومالك والثوري والمغيرة والليث والحسن بن صالح بن حي ، وابن أبي ليلى ، وابن المبارك ، والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأحمد (١).
لقوله تعالى ( وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ) (٢).
وقوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء العشر ) (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فعليك فيما أخرج الله منها ما قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر ، وإنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » (٤).
ولأنّهما حقّان يجبان لمستحقّين يجوز وجوب كلّ منهما على المسلم ولا تنافي بينهما ، فجاز اجتماعهما كالكفّارة والقيمة في صيد الحرم المملوك.
وقال أصحاب الرأي : لا عشر في الأرض الخراجية ، لقوله عليهالسلام : ( لا يجتمع العشر والخراج في أرض مسلم ) (٥).
__________________
(١) المدوّنة الكبرى ١ : ٣٤٥ ، المجموع ٥ : ٥٣٥ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٦ و ٥٤٣ ـ ٥٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ٨٦ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٩٥ ، المغني ٢ : ٥٨٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٦.
(٢) البقرة : ٢٦٧.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في المسألة ٧٨.
(٤) الكافي ٣ : ٥١٣ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣٦ ـ ٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٥ ـ ٧٠.
(٥) انظر : سنن البيهقي ٤ : ١٣٤ ، والكامل في ضعفاء الرجال ٧ : ٢٧١٠.