ولا يجوز إخراج الرديء ، لقوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) (١).
ونهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يؤخذ الجعرور وعذق ابن حبيق (٢) ، لهذه الآية ، وهما ضربان من التمر ، أحدهما يصير قشرا على نوى ، والآخر إذا أثمر صار حشفا (٣).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « يترك معافارة (٤) وأم جعرور لا يزكّيان » (٥).
ولا يجوز أخذ الجيّد عن الرديء ، لقوله عليهالسلام : ( إيّاك وكرائم أموالهم ) (٦) فإن تطوّع المالك جاز وله ثواب عليه.
والعذق بفتح العين ، وقيل : بكسرها (٧).
تذنيب : لا يجزئ أخذ الرطب عن التمر ، ولا العنب عن الزبيب ، فإن أخذه الساعي رجع بما نقص عن الجفاف.
وهل يجوز على سبيل القيمة؟ الأقرب ذلك ، ويجوز أن يأخذ كلاّ من الرطب والعنب عن مثله.
مسألة ٩٦ : يجوز الخرص على أرباب الغلاّت والثمار بأن يبعث الإمام ساعيا إذا بدا صلاح الثمرة أو اشتدّ الحبّ ليخرصها ويعرف قدر الزكاة ويعرّف المالك ذلك ، وبه قال الحسن وعطاء والزهري ومالك والشافعي وأحمد وأبو
__________________
(١) البقرة : ٢٦٧.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١١١ ـ ١٦٠٧ ، وسنن الدارقطني ٢ : ١٣١ ذيل الحديث ١١.
(٣) الحشف من التمر : ما لم ينو ، فإذا يبس صلب وفسد. لسان العرب ٩ : ٤٧ « حشف ».
(٤) معافارة : ضرب رديء من التمر. مجمع البحرين ٣ : ٤٠٩ « عفر ».
(٥) الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٧ ، والتهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٧.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ١٠٤ ـ ١٥٨٤ ، سنن النسائي ٥ : ٥٥ ، ومسند أحمد ١ : ٢٣٣.
(٧) العذق ، بالفتح : النخلة. وبالكسر : العرجون بما فيه من الشماريخ. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٣ : ١٩٩.