الاحتياج إلى الأكل منه كالفريك (١) وغيره.
ومنع عطاء والزهري ومالك وأحمد ، لأنّ الشرع لم يرد بالخرص فيه (٢).
ج ـ صفة الخرص ـ إن كان نوعا واحدا ـ أن يدور بكلّ نخلة أو شجرة وينظر كم في الجميع رطبا أو عنبا ، ثم يقدّر ما يجيء منه تمرا ، وإن كان أنواعا خرص كلّ نوع على حدته ، لأنّ الأنواع تختلف ، فمنها ما يكثر رطبه ويقلّ تمره ، ومنها بالعكس ، وكذا العنب يختلف ، ولأنّه يحتاج إلى معرفة كلّ نوع حتى يخرج عشرة.
مسألة ٩٧ : إذا خرص الخارص خيّر المالك بين أن يضمن الحصّة للفقراء ، ويسلّم إليه الثمرة ليتصرّف فيها بأكل وبيع وغير ذلك ، وبين إبقائه أمانة إلاّ أنّه لا يجوز له التصرف في شيء منه بأكل أو بيع ، وبين أن يضمن الخارص حصّة المالك ، لأنّ عبد الله بن رواحة خرص على أهل خيبر ، وقال : إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه (٣).
فإن اختار الحفظ ثم أتلفها أو فرّط فتلفت ضمن نصيب الفقراء بالخرص ، وإن أتلفها أجنبي ضمن قيمة ما أتلف ، والفرق : أنّ ربّ المال وجب عليه تجفيف هذا الرطب بخلاف الأجنبي ، ولهذا لو أتلف أضحيته المعيّنة ضمن أضحية مكانها ، وإن أتلفها أجنبي ضمن القيمة.
ولو تلفت بجائحة (٤) من السماء أو أتلفها ظالم سقط الخرص والضمان عن المتعهد إجماعا ، لأنّها تلفت قبل استقرار الزكاة ، ويقبل قول المالك لو
__________________
(١) أفرك السنبل. أي : صار فريكا ، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. لسان العرب ١٠ : ٤٧٣ « فرك ».
(٢) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٥٩ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٦.
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ١٣٣ ـ ٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٣.
(٤) الجائحة : كلّ ما أذهب الثمر أو بعضها من أمر سماوي. لسان العرب ٢ : ٤٣١ « جوح ».