ادّعى التلف بغير تفريط.
مسألة ٩٨ : لو لم يضمن المالك ولا الخارص بل اختار المالك إبقاءها أمانة جاز ، فإذا حفظها إلى وقت الإخراج كان عليه زكاة الموجود خاصة سواء اختار الضمان أو حفظها على سبيل الأمانة ، وسواء كانت أكثر ممّا خرصه الخارص أو أقلّ ـ وبه قال الشافعي وأحمد (١) ـ لأنّ الزكاة أمانة فلا تصير مضمونة بالشرط كالوديعة.
وقال مالك : يلزمه ما قال الخارص زاد أو نقص إذا كانت الزكاة متقاربة ، لأنّ الحكم انتقل إلى ما قال الساعي لوجوب ما قال عند تلف المال (٢).
ويمنع الانتقال ، وإنّما يعمل بقوله إذا تصرّف في الثمرة ولم يعلم قدرها ، لأنّ الظاهر إصابته.
مسألة ٩٩ : يجزي الخارص الواحد ـ وبه قال مالك وأحمد (٣) ـ لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص وحده (٤) ، ولأنّ الخارص يفعل ما يؤدّي اجتهاده إليه فهو كالحاكم ، وهو أحد قولي الشافعي (٥).
وفي الثاني : لا بدّ من اثنين ، لأنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم بعث مع عبد الله بن رواحة غيره (٦) ، ولأنّ الخارص يقدّر الواجب فهو بمنزلة المقوّمين (٧).
__________________
(١) فتح العزيز ٥ : ٥٨٨ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.
(٢) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٢ ، المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩.
(٣) المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٠ ، الشرح الصغير ١ : ٢١٧ ، المغني ٢ : ٥٦٦ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٢ ـ ١٨٢٠.
(٥) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.
(٦) نقله في الأم ٢ : ٣٤.
(٧) الام ٢ : ٣٤ ، المجموع ٥ : ٤٨٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٩.