فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع ) (١).
وتأوّل الشافعي ذلك بأمرين :
أحدهما : إذا خرصتم فدعوا لهم الثلث أو الربع ليفرّقوه بأنفسهم على جيرانهم ومن يسألهم ويتبعهم.
والثاني : إذا لم يرض بما خرصه الساعي منعه من التصرف فيه ، فأمرهم أن يدعوا لهم الثلث أو الربع ليتصرّفوا فيه ، ويضمنوا حقّه بقدر ما يجيء من الباقي (٢).
مسألة ١٠١ : يخرص الخارص الجميع ، لإطلاق النصوص المقتضية لوجوب العشر ، وهو الجديد للشافعي ، وفي القديم : يترك للمالك نخلة أو نخلات يأكل منها هو وأهله ، ويختلف ذلك بقلّة العيال وكثرتهم (٣).
والوجه : المنع ، لتعلّق حقّ الفقراء.
وقال أحمد : لا يحتسب على المالك ما يأكله بالمعروف (٤).
وليس بجيّد ، لأنّ الفقراء شركاء ، نعم لو قلّ جدّا لم يحتسب ، لعسر الاحتراز منه.
مسألة ١٠٢ : لو ادّعى المالك غلط الخارص بالمحتمل قبل من غير يمين ، وبه قال أحمد (٥).
وقال الشافعي : لا بدّ من اليمين (٦) ، وسيأتي.
__________________
(١) مصنّف ابن أبي شيبة ٣ : ١٩٤ ، سنن الترمذي ٣ : ٣٥ ـ ٦٤٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١١٠ ـ ١٦٠٥ ، سنن النسائي ٥ : ٤٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٣.
(٢) لم نجده في مظانّه من المصادر المتوفّرة لدينا.
(٣) المجموع ٥ : ٤٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٥ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٧.
(٤) المغني ٢ : ٥٦٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٢.
(٥) المغني ٢ : ٥٦٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٠.
(٦) المجموع ٥ : ٤٨٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩١.