وتجب الزكاة في الباقي إن كان التلف بعد بدوّ الصلاح أو قبله وكان الباقي نصابا ، ولو كان بعد بدوّ الصلاح وقصر الباقي عن النصاب وجبت أيضا لو بلغ مع التالف ، خلافا لبعض الجمهور حيث قال : إنّ الزكاة إنّما تجب يوم الحصاد (١).
ولو ادّعى أنّها سرقت بعد نقلها إلى البيدر ضمن إن كان بعد إمكان الأداء وإلاّ فلا.
مسألة ١٠٥ : لو تلفت الثمرة قبل بدوّ الصلاح ، أو الزرع قبل اشتداد الحبّ لم تجب الزكاة إجماعا ، وكذا إن أتلفه المالك سواء قصد الفرار من الزكاة أو لا عندنا ، لعدم المقتضي وأصالة البراءة ، وبه قال الشافعي (٢).
وقال أحمد ومالك : إن فعله فرارا وجبت الزكاة (٣) ، وليس بجيّد.
وكذا الخلاف لو أتلف النصاب أو بعضه قبل الحول فرارا ، أو سبك الذهب أو الفضة أو صاغهما حليّا وغيره.
مسألة ١٠٦ : لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدوّ الصلاح لئلاّ تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة جاز القطع إجماعا ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة فلا يكلّف ما يتضرّر به ويهلك أصل ماله ، ولأنّ في حفظ الأصول حظّا للفقراء لتكرّر حقّهم.
ولا يضمن المالك خرصها ، بل يقاسم الساعي بالكيل أو الوزن بسرا أو رطبا ، وله بيع الجميع ، ويأخذ الساعي حصّة الفقراء من الثمن ، ولو كفى تجفيف الثمرة جفّفها وأخرج الزكاة ممّا قطعه بعد بدوّ الصلاح.
وهل للمالك قطعها لمصلحة من غير ضرورة؟ الوجه ذلك ، لأنّ الزكاة
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.
(٢) المجموع ٥ : ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.
(٣) المغني ٢ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٤.