ولو قطعها المالك جاز قسمتها كيلا أو وزنا ، وللشافعي قولان : أحدهما : المنع ، لاشتماله على الربا ، بل يأخذ الساعي العشر مشاعا ويبيعه (١).
وهو ممنوع ، للتعديل ، ولأنّ للمالك أن يدفع إلى الفقراء أكثر ممّا يستحقّون.
مسألة ١٠٨ : إذا خرص الخارص وضمن المالك الحصة تصرّف في الثمرة كيف شاء من أكل وبيع وغير ذلك ، لأنّه فائدة التضمين.
فإذا قطعها بعد الخرص قبل التضمين للحاجة أخذ الساعي عشرها بسرا ، وإن كان لا لحاجة فكذلك.
وقال الشافعي : يأخذ عشرها تمرا ، لأنّ الثمرة تجب تبقيتها إلى إدراكها ، فإذا قطعها ضمن خرصها بخلاف القطع للعطش (٢). واختاره الشيخ في المبسوط (٣).
وأمّا طلع الفحال فلا شيء فيه إجماعا ، لأنّه لا يجيء منه شيء تجب فيه الزكاة فهو بمنزلة ثمرة لا زكاة فيها.
وإذا ضمن المالك الحصّة فأكلها رطبا ضمن الزكاة بحكم الخرص تمرا ، وإن كان قبل التضمين بعد الخرص أو قبله كان القول قوله فيما وصل إليه ، ولا يمين عندنا ـ خلافا للشافعي (٤) ـ ويضمن الحصة رطبا ، لأنّه الواجب عليه والمالك يضمن الزكاة بالمثل ، وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يضمن قيمة الرطب ، لأنّ الرطب لا مثل له (٥) ، وهو ممنوع.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٧٣ ـ ٤٧٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ٨٢.
(٢) المجموع ٥ : ٤٧٥ ـ ٤٧٦.
(٣) المبسوط ـ للطوسي ـ ١ : ٢١٧.
(٤) الام ٢ : ٣٢.
(٥) المجموع ٥ : ٤٧١ ـ ٤٧٢ و ٤٨٤ ، فتح العزيز ٥ : ٥٨٩.