وحكم العنب حكم الرطب في ذلك كلّه.
مسألة ١٠٩ : يصحّ تصرف المالك في النصاب قبل الخرص وبعده بالبيع والهبة وغيرهما إذا ضمن حصّة الفقراء ، فإذا باع كانت الصدقة عليه ، وكذا لو وهبها ـ وبه قال الحسن ومالك والثوري والأوزاعي (١) ـ لأنّها كانت واجبة عليه ، ولأنّ الزكاة في العين.
ولو شرطها على المشتري جاز ـ وبه قال الليث (٢) ـ لأنّه شرط سائغ ، ولأنّ الزكاة تجب في العين التي انتقلت إلى المشتري فتجب على المشتري عملا بالشرط.
ولو لم يضمن البائع الزكاة ولا شرطها على المشتري احتمل صحّة البيع في الجميع فيضمن البائع الزكاة ، لأنّه تصرف في مال الغير ، وبطلان البيع في قدر نصيب الفقراء ، لتعلّق حقّهم بالعين فهم شركاء فيتخيّر المشتري لو لم يعلم ، لتبعّض الصفقة عليه.
البحث الثاني
فيما ظنّ وجوب الزكاة فيه من الغلاّت وليس كذلك
مسألة ١١٠ : لا زكاة في شيء من الثمار والغلاّت إلاّ في التمر والزبيب والحنطة والشعير عند علمائنا أجمع ، وهو رواية عن أحمد ، وبه قال ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي والحسن بن صالح بن حي وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبو عبيد (٣).
__________________
(١) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٥٩.
(٢) المغني ٢ : ٥٦٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦٥.
(٣) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٧٢ ـ ٤٧٣ و ٤٧٨.