لقول عبد الله بن عمر : إنّما سنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الحنطة والشعير والتمر والزبيب (١).
وبعث (٢) أبا موسى ومعاذا إلى اليمن يعلّمان الناس أمر دينهم ، فأمرهما أن لا يأخذا الصدقة إلاّ من هذه الأربعة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب (٣).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وأمّا ما أنبتت الأرض من شيء من الأشياء فليس فيه زكاة إلاّ أربعة أشياء : البرّ والشعير والتمر والزبيب » (٤).
وقول الصادق عليهالسلام : « وضع رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الزكاة على تسعة أشياء : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والإبل والبقر والغنم وعفا عمّا سوى ذلك » (٥).
ولأنّ ما عدا هذه الغلاّت لا نصّ فيها ولا إجماع ، ولا هي في معناها في غلبة « الاقتيات » (٦) بها وكثرة نفعها ووجودها ، فلا يصح قياسه عليها ، ولا إلحاقه بها فبقي الأصل ، وخالف جماعة من الجمهور في ذلك (٧) ، ونحن نذكره في مسائل :
مسألة ١١١ : لا زكاة في الحبوب غير ما قلناه عند علمائنا ، وذهب
__________________
(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٤ ـ ١.
(٢) أي : بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم.
(٣) سنن الدارقطني ٢ : ٩٨ ـ ١٥ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٥ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠١.
(٤) التهذيب ٤ : ١٩ ـ ٥٠.
(٥) الكافي ٣ : ٥١٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٥ ـ ١١ ، الاستبصار ٢ : ٥ ـ ١١.
(٦) ورد في الطبعة الحجرية والنسخ الخطية المعتمدة في التحقيق : الأصناف. وهو تصحيف ، والصحيح ما أثبتناه.
(٧) راجع : المجموع ٥ : ٤٥٦ ، والمغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، وبداية المجتهد ١ : ٢٥٣.