الشافعي ومالك إلى أنّه ليس فيما عدا النخل والكرم من الشجر زكاة ، وأمّا الحبوب فلا تجب إلاّ فيما يصان ويدّخر (١).
وقال أبو حنيفة : تجب في جميع ما يقصد بزراعته نماء الأرض فتجب في جميع ما تنبته الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش (٢).
وقال أبو يوسف ومحمد : تجب في الحبوب والثمار الباقية (٣).
وقال أحمد : تجب في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدّخر سواء أنبته الآدميون أو نبت لنفسه ـ وأوجب الزكاة من اللوز دون الجوز ، لأنّ اللوز يكال (٤) ـ لقوله عليهالسلام : ( فيما سقت السماء .. العشر ) (٥).
وهو معارض بقوله عليهالسلام : ( ليس في الخضراوات صدقة ) (٦) ولأنّه أعم ، ولأنّه ورد في معرض بيان قدر الواجب في هذا النوع من الأصناف التي تجب فيها الزكاة.
مسألة ١١٢ : لا زكاة في الزيتون عند علمائنا أجمع ـ وهو الجديد
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٥٦ ، المغني ٢ : ٥٤٨ ، حلية العلماء ٣ : ٧٢ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٩٤ ، المنتقى ـ للباجي ـ ٢ : ١٦٤.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٥٩ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣.
(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦.
(٥) صحيح البخاري ٢ : ١٥٦ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ ـ ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ ـ ١٨١٦ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٧ ـ ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠١.
(٦) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ ـ ٩٦ ـ ٣ ـ ٦ و ٩٧ ـ ١٠ ، مصنّف عبد الرزاق ٤ : ١١٩ ـ ٧١٨٥.