مسألة ١١٥ : العسل لا زكاة فيه عند علمائنا أجمع ـ وبه قال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وابن المنذر (١) ـ للأصل ، والأحاديث الدالّة على نفي الزكاة عن غير التسعة ، ولأنّه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.
وقال عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأحمد وإسحاق : تجب فيه بكلّ حال (٢) ، لأنّ عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يأخذ في زمانه من قرب العسل من كلّ عشر قرب قربة من أوسطها (٣).
وقال أبو سيّارة : يا رسول الله إنّ لي نحلا ، قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : ( أدّ العشر ) قال : فاحم إذن جبلها. فحماه له (٤).
ولا حجّة فيه ، لجواز أن لا يكون زكاة بل كان يأخذ خمسا ونصفه لنفسه عليهالسلام.
وقال أبو حنيفة : إن كان في غير أرض الخراج وجب فيه العشر ، لأنّ العشر والخراج لا يجتمعان (٥).
ولا حجّة فيه علينا بل على أحمد.
__________________
(١) المنتقي ـ للباجي ـ ٢ : ١٧٢ ، المهذب ـ للشيرازي ـ ١ : ١٦٠ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٣ ـ ٧٤ ، المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩.
(٢) المغني ٢ : ٥٧٢ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٣ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.
(٣) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٩٦ ـ ١٤٨٩.
(٤) الأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٤٩٦ ـ ١٤٨٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٤ ـ ١٨٢٣ ، سنن البيهقي ٤ : ١٢٦ ، وانظر : المغني ٢ : ٥٧٣ ، والشرح الكبير ٢ : ٥٨٠.
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٦٢ ، اللباب ١ : ١٥٢ ، المغني ٢ : ٥٧٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٧٩ و ٥٨٠ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٦ ، حلية العلماء ٣ : ٧٤.