وللشافعي قولان : الضمّ إلى الشعير ، وعدم ضمّه مطلقا (١) ، وهو الأقرب عندي.
وجعل الشافعي نصاب العلس عشرة أوسق لأجل قشره (٢).
مسألة ١١٧ : لا شيء في الأرز عندنا ، ولا في غيره من الحبوب سوى الحنطة والشعير ، سواء كان من القطنيّات التي تقطن في البيت وهي اللوبيا والعدس والماش والحمّص والباقلاء والهرطمان ، أو من الأبازير (٣) كالكسفرة والكمّون ، أو البزور كبزر الكتّان والقثّاء والخيار ، أو حبّ البقول كالرشاد ، وحبّ الفجل والقرطم والسّمسم وسائر الحبوب ـ خلافا لأحمد (٤) ـ للأصل.
وقال الشافعي : لا تجب الزكاة في الزرع إلاّ أن يكون ممّا ييبس ويدّخر ويقتات وينبته الآدميون وهي القطنيّة إذا بلغ كلّ منها نصابا ، ولا يضمّ بعضها إلى بعض (٥).
واختلفت الرواية عن أحمد في الضمّ (٦).
وجعل الشافعي نصاب الأرز عشرة أوسق لأجل قشره (٧).
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في كلّ ما يقصد بزراعته نماء الأرض إلاّ الحطب والقصب والحشيش (٨).
__________________
(١) المجموع ٥ : ٥٠٩ ـ ٥١٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٧٠.
(٢) المجموع ٥ : ٥٠٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٦٩.
(٣) الأبازير جمع الجمع لـ ( أبزار ) واحدها : بزر. بمعنى : التابل. وهو ما يتطيّب به الطعام.
لسان العرب ٤ : ٥٦ « بزر ».
(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٨.
(٥) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٣ ، المجموع ٥ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٣.
(٦) المغني ٢ : ٥٩١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٥٩.
(٧) المجموع ٥ : ٥٠٤ ، مغني المحتاج ١ : ٣٨٣.
(٨) بدائع الصنائع ٢ : ٥٨ ، اللباب ١ : ١٥٠ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٥٤٩ ، المجموع ٥ : ٤٥٦ ، حلية العلماء ٣ : ٨٤ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٣.