وأمّا الخضراوات فلا صدقة فيها إجماعا ، لقوله عليهالسلام : ( ليس في الخضراوات صدقة ) (١).
مسألة ١١٨ : ولا زكاة فيما ينبت من المباح الذي لا يملك إلاّ بأخذه كالبطم والعفص والزعبل وهو شعير الجبل ، وبزر قطونا ، وبزر البقلة ، وبزر الأشنان إجماعا إلاّ عند بعض الحنابلة فإنّ فيه الزكاة إذا نبت في أرضه (٢).
المطلب الرابع
في اللواحق
مسألة ١١٩ : يشترط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو بادل به في أثنائه من جنسه أو من غير جنسه ، وسواء كان من الماشية أو الأثمان اعتبر ابتداء الحول من حين المعاوضة ، وبه قال الشافعي (٣).
لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٤).
ولأنّه أصل بنفسه تجب الزكاة في عينه فلم يبن حوله على غيره كالجنسين.
وقال الشيخ : إن بادل بجنسه بنى على حوله ، وإن كان من غير جنسه استأنف مطلقا (٥) ، وله قول آخر : إن بادل بالجنس أو بغيره فرارا وجبت وإلاّ
__________________
(١) سنن الدارقطني ٢ : ٩٥ ـ ١ و ٩٦ ـ ٤ ـ ٦.
(٢) المغني ٢ : ٥٥١ ، الشرح الكبير ٢ : ٥٦١.
(٣) الام ٢ : ٢٤ ـ ٢٥ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥٠ ، المجموع ٥ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٥ : ٤٨٩ ، حلية العلماء ٣ : ٢٦.
(٤) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٥ ـ ٦٣١ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ ـ ٩١ ـ ٥ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٥.
(٥) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٦.