مختلفة فرارا من الزكاة لزمته إذا حال الحول على أشهر الروايات ، لأنّ إسحاق ابن عمار سأل الكاظم عليهالسلام عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ فقال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة » قلت : لم يفرّ بها ، ورث مائة درهم وعشرة دنانير ، قال : « ليس عليه زكاة » قلت : لا يكسر الدراهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم؟ قال : « لا » (١).
ج ـ لو سبك الذهب والفضة أو اتّخذهما حليّا فرارا من الزكاة قبل الحول سقطت ، وبعده لا تسقط.
وقال الشيخ : تجب في الأول (٢) ، وقد تقدّم (٣).
د ـ لو كان البيع فاسدا لم ينقطع حول الزكاة في النصاب ، وبنى على حول الأول ، لأنّ الملك لم ينتقل فيه ، ثم إن تمكّن من استرداده وجبت الزكاة وإلاّ فكالمغصوب.
هـ ـ لو باع غنمه بضعفها كان عليه زكاة الأصل إن أوجبناها.
وقال أحمد : يزكّى الجميع ، لأنّ نماءها معها (٤).
ولو باع النصاب بنصفه كمائتين يبيعها بمائة فعليه زكاة مائة وحدها.
و ـ لو لم يقصد الفرار بالمبادلة انقطع حول الأول عند أكثر القائلين بالوجوب ، واستأنف بما استبدل به حولا إن كان محلّلا للزكاة.
ويكره الفرار قبل الحول إجماعا ، لما فيه من التوصّل إلى ترك المواساة وإعانة الفقراء المطلوبة شرعا.
مسألة ١٢١ : لو بادل نصابا بمثله في الأثناء ، فإن كانت صحيحة زال
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٩٤ ـ ٢٧٠ ، الاستبصار ٢ : ٤٠ ـ ١٢٢ ، والخلاف ٢ : ٥٧ ، المسألة ٦٦.
(٢) المبسوط ١ : ٢١٠.
(٣) تقدم في الفرع ( و) من المسألة ٧١.
(٤) المغني ٢ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩.