الفساد فقولان مبنيّان على تفريق الصفقة ، فإن قيل بعدمه بطل في الباقي ، وإلاّ صح فيتخيّر المشتري (١).
ولو عزل قدر الزكاة من النصاب ، ثم باع الباقي صحّ ، لأنّه باع حقّه من المال.
وللشافعي وجهان ، أحدهما : المنع ، لعدم تعيّن الزكاة إلاّ بالدفع (٢).
مسألة ١٢٣ : الزكاة تجب في العين لا في الذمة عند علمائنا ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ـ في الجديد ـ وأحمد في أظهر الروايتين.
لقوله عليهالسلام : ( في أربعين شاة شاة ) (٣) و ( فيما سقت السماء .. العشر ) (٤) إلى غير ذلك من الألفاظ الواردة بحرف « في » (٥) وهي للظرفية ، ولأنّها تجب بصفة المال وتسقط بتلفه (٦).
وقال الشافعي في القديم : إنّها تتعلّق بالذمة والعين مرتهنة بذلك ، لأنّها زكاة فكان محلّها الذمة كزكاة الفطرة ، ولأنّه يجوز الإخراج من غيرها فلا تتعلّق بالعين ، ولأنّه لا يتبعها النماء فلا تتعلّق بالعين ، وزكاة الفطرة لا تتعلّق بالمال
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٢ ، المجموع ٥ : ٣٦٢ و ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣ ، المغني ٢ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٨.
(٢) المجموع ٥ : ٤٧٠ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٥.
(٣) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٨ ـ ١٨٠٧ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٨ ـ ١٥٦٨ ، سنن البيهقي ٤ : ٨٨.
(٤) صحيح البخاري ٢ : ١٥٥ ، سنن أبي داود ٢ : ١٠٨ ـ ١٥٩٦ ، سنن النسائي ٥ : ٤١ و ٤٢ ، سنن الترمذي ٣ : ٣١ ـ ٦٣٩ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٠ و ٥٨١ ـ ١٨١٦ و ١٨١٧ ، مسند أحمد ٣ : ٣٤١ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢٩ و ١٣٠.
(٥) كقوله عليهالسلام : ( في خمس من الإبل شاة ) و ( في عشرين مثقالا نصف مثقال ) و ( في الرقة ربع العشر ).
(٦) المهذّب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥١ ، اللباب ١ : ١٤٦ ، المغني ٢ : ٥٣٦ ـ ٥٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٦٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٣.