شياه ، ولو بلغت ( قيمة الشاة ) (١) الواجبة أكثر من خمس من الإبل وجب عليه للأول بنت مخاض ، وللثاني خمس من الغنم ، وللثالث ثلاث (٢).
ز ـ الزكاة وإن وجبت في العين إلاّ أنّ لرب المال أن يعيّن ذلك من أيّ جزء شاء منه ، وله أن يعطي من غيره إجماعا إلاّ من شذّ.
مسألة ١٢٤ : إمكان الأداء شرط في الضمان لا الوجوب ، فإذا حال الحول على النصاب وجبت سواء تمكّن من الأداء أو لم يتمكّن ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد (٣).
لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٤) مفهومه الوجوب عند الحول.
ومن طريق الخاصة قول الباقر والصادق عليهماالسلام : « فإذا حال الحول وجبت عليه » (٥).
وقال مالك والشافعي في القديم : إمكان الأداء شرط في الوجوب ، فشرط في الوجوب ثلاث شرائط : الحول ، والنصاب ، وإمكان الأداء ، حتى أنّ مالكا قال : لو أتلف الماشية بعد الحول قبل إمكان الأداء لم تكن عليه زكاة إذا لم يقصد الفرار من الزكاة ، لأنّ إمكان الأداء شرط في وجوب سائر العبادات من الصلاة والصوم والحج فكذا الزكاة.
__________________
(١) الظاهر أن الصحيح : قيم الشياه. كما في الشرح الكبير.
(٢) المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٣ ، وفيهما إلى قوله : أكثر من خمس من الإبل.
وعلى هذا يكون الواو في « ولو بلغت » وصليّة لا استئنافية.
(٣) بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ ، المغني ٢ : ٥٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، حلية العلماء ٣ : ٣١.
(٤) سنن أبي داود ٢ : ١٠٠ ـ ١٠١ ـ ١٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ ـ ٩١ ـ ٣ ، سنن البيهقي ٤ : ٩٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٤١ ـ ١٠٣ ، الاستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦١.