ولأنّ المال لو تلف قبل إمكان الأداء سقطت فدلّ على أنّها لم تجب ، وإمكان الأداء شرط في استقرارها ، وتلك عبادات أيضا كلّف فعلها ببدنه ، فإذا تعذّر لم تجب ، وهنا عبادة مالية يمكن مشاركة المساكين في ماله وحصوله قبل أدائه فوجبت.
وأمّا سقوطها بتلفها : فلأنّه أمين لم يوجد من جهته تفريط فلا يضمن كالمودع (١).
ويعارض : بأنّه لو أتلف المال بعد الحول لم تسقط عنه عند الشافعي (٢) ، ولو لم تجب أوّلا لسقطت كما لو أتلفه قبل الحول ، ولأنّه لو لم يمكنه الأداء حتى مضى حول آخر لوجبت زكاة حولين ولا يجب فرضان في نصاب واحد في حالة واحدة.
وقول مالك ضعيف ، لأنّه إسقاط حقّ وجب في المال وتمكّن من أدائه.
مسألة ١٢٥ : إذا حال الحول ولم يتمكّن من الأداء فتلف النصاب سقطت الزكاة ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ، وحكاه أيضا عن أحمد (٣) ـ لأنّها تجب على سبيل المواساة ، فلا تجب على وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب عليه ، ولأنّها عبادة يتعلّق وجوبها بالمال فإذا تلف قبل إمكان أدائها سقط فرضها كالحج.
ولقول الباقر عليهالسلام : « إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سمّاها
__________________
(١) حلية العلماء ٣ : ٣١ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ و ٣٧٧ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ـ ٥٤٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ـ ٤٧١ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٤٥.
(٢) الام ٢ : ٥٢ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢.
(٣) المجموع ٥ : ٣٧٦ و ٣٧٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٧ ـ ٥٤٨ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣ و ٢٢.