لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه » (١).
وقال أحمد : لا تسقط الزكاة بتلف المال فرّط أو لم يفرّط ، لأنّه مال وجب في الذمة فلا تسقط بتلف النصاب كالدّين (٢).
ونمنع الأولى.
إذا ثبت هذا ، فلو تلف بعض النصاب قبل إمكان الأداء سقط عنه بقدر ما تلف وقال الشافعي في القديم : يسقط الجميع (٣) بناء على أنّ إمكان الأداء شرط في الوجوب.
مسألة ١٢٦ : لو تلف المال بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع ، وبه قال الشافعي وأحمد والحسن بن صالح بن حي وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر (٤).
ولا فرق بين أن يكون من الأموال الظاهرة أو الباطنة ، ولا بين أن يطالبه الإمام أو لا ، لأنّها زكاة واجبة مقدور على أدائها فإذا تلفت ضمنها كما لو طالبه الإمام وكغير المواشي.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها فهو لها ضامن حتى يدفعها » (٥).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٦ ـ ٤٧ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٣.
(٢) المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧٠ ، الإنصاف ٣ : ٤٠ ـ ٤١.
(٣) الام ٢ : ١٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٥١ ، المجموع ٥ : ٣٧٥ ، الوجيز ١ : ٨٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٨ ـ ٥٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٣٢.
(٤) مختصر المزني : ٤٢ ، الام ٢ : ١٢ ، المجموع ٥ : ٣٣٣ ، فتح العزيز ٥ : ٥٤٦ ، حلية العلماء ٣ : ١٠ ، المغني ٢ : ٥٣٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٧١ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٢ ، المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٤.
(٥) الكافي ٣ : ٥٥٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٥ ـ ٤٦ ، التهذيب ٤ : ٤٧ ـ ١٢٥.