الشافعية ، والثاني : لا خيار ، لحصول الملك في الحال وقد يؤدّي المالك الزكاة من غيره (١).
ولو دفع المالك الزكاة من موضع آخر سقط خيار المشتري ، لزوال العيب ، ويحتمل ثبوته ، لإمكان أن يخرج المدفوع مستحقا فيبيع الساعي المال ، ولو أخرج الزكاة ثم باع فلا خيار.
ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة ـ كما اختاره الشيخ (٢) والشافعي (٣) ـ صحّ البيع في الباقي ، فللمشتري الخيار ، ولا يسقط خياره بأداء الزكاة من موضع آخر ، لأنّ العقد في قدر الزكاة لا ينقلب صحيحا بذلك.
مسألة ١٣٣ : لو ادّعى المالك تلف النصاب أو إبداله في الحول أو عدم انتهاء الحول قبل قوله من غير يمين سواء في ذلك السبب الظاهر والخفي ، وسواء ادّعى ما هو الظاهر أو خلافه ـ وهو أحد قولي الشافعي (٤) ـ لأنّه أمين فيما في يده ، لأنّ الزكاة تجب على طريق المواساة والرفق فقبل قوله فيه.
والقول الثاني للشافعي : إن ادّعى الظاهر مثل عدم حولان الحول كان القول قوله ولا تجب اليمين بل يستحب أن يعرضها الساعي عليه للاستظهار وزوال التهمة.
فإن حلف فلا كلام ، وإن امتنع لم يطالبه بشيء ، لأنّ اليمين ليست واجبة ، بخلاف المستودع إذا ادّعى التلف أو الردّ فإنّ اليمين تجب وإن كان أمينا ، لأنّ الوديعة حقّ للآدمي المتعيّن فكانت مبنيّة على التضيّق ، والزكاة حقّ لله تعالى وجبت على طريق المواساة ، ولا يتعيّن فيها حقّ الآدمي وإنّما هو جهة لصرفها فافترقا.
__________________
(١) المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٤.
(٢) المبسوط للطوسي ١ : ٢٠٨.
(٣) المجموع ٥ : ٤٦٩ ، فتح العزيز ٥ : ٥٥٣.
(٤) المجموع ٦ : ١٧٣ ـ ١٧٤.