وعن أحمد رواية : أنّ العرض يصير للتجارة بمجرّد النية ، لقول سمرة : أمرنا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن نخرج الصدقة ممّا يعدّ للبيع (١) ، وبالنيّة يصير معدّا للبيع (٢).
وليس بجيّد ، فإنّ النزاع وقع في أنّ المنويّ هل هو معدّ للبيع أم لا؟
وفي وجه للشافعي : أنّه يصير بالقصد مال التجارة كما لو كان عنده عرض للتجارة فنوى جعله للقنية فإنّه يصير للقنية (٣).
والفرق ما تقدّم من أنّ الأصل الاقتناء ، والتجارة عارضة ، وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصل ، ولا يزول حكم الأصل بمجرّدها.
مسألة ١٣٧ : ويشترط أن يملكه بفعله إجماعا ، فلو انتقل إليه بميراث لم يكن مال تجارة.
ويشترط أن يملكه بعوض عندنا ـ وبه قال الشافعي (٤) ـ فلو قصد التجارة عند الاتّهاب أو الاصطياد أو الاحتشاش أو الاغتنام أو قبول الوصية ، لم يصر مال التجارة.
وكذا لو قصد التجارة عند الردّ بالعيب أو الاسترداد حتى لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمّ ردّ ما اشتراه بعيب أو ردّ عليه ما باعه فأخذه (٥) على قصد التجارة لم يصر مال تجارة.
لقول الصادق عليهالسلام : « إن أمسك التماس الفضل على رأس ماله
__________________
(١) سنن أبي داود ٢ : ٩٥ ـ ١٥٦٢ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٩.
(٢) المغني ٢ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٦ ، المجموع ٦ : ٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤١ ـ ٤٢ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، وهو قول الكرابيسي من الشافعية.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٦ ، المجموع ٦ : ٤٨ و ٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٢ و ٤٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩.
(٥) في « ط ، ف » والطبعة الحجرية : فأخذ. وما أثبتناه من « ن ».