الشفعة (١).
والأصل ممنوع.
مسألة ١٣٩ : يشترط الحول في تعلّق زكاة التجارة إجماعا ، فلو ملك مالا للتجارة انعقد عليه الحول من حينئذ ، فإذا تمّ الحول تعلّقت الزكاة به ، لقوله عليهالسلام : ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) (٢) وهو عام.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « إذا حال الحول فليزكّها » وقد سأله محمد بن مسلم عن الرجل توضع عنده الأموال يعمل بها (٣).
مسألة ١٤٠ : ويشترط النصاب ـ في الثمن في زكاة التجارة ـ في الحول من أوله إلى آخره ، فلو نقص في الابتداء بأن يشتريه بأقلّ من نصاب ، ثم زاد السعر في أثناء الحول حتى بلغ نصابا أو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى بنصاب ، ثم نقص السعر عند انتهاء الحول أو في الوسط بأن يشتري بنصاب ، ثم ينقص السعر في أثناء الحول ، ثم يرتفع السعر في آخره فلا زكاة عند علمائنا ، وبه قال الثوري وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأحمد وابن المنذر والشافعي ـ في قول ـ لأنّه قال : يعتبر الحول فيه والنصاب فيجب اعتبار كمال النصاب في جميع الحول كسائر الأموال التي يعتبر لها ذلك (٤).
وقال أبو حنيفة : يعتبر في أوله لينعقد عليه الحول ، وفي آخره ، لأنّه وقت الوجوب ، ولا يعتبر فيما بينهما ـ وهو قول للشافعي أيضا ـ لأنّ الأسعار
__________________
(١) المجموع ٦ : ٤٩ ، فتح العزيز ٦ : ٤٣.
(٢) سنن ابن ماجة ١ : ٥٧١ ـ ١٧٩٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٠ و ٩١ ـ ١ و ٣.
(٣) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الإستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩.
(٤) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٥ ، المجموع ٦ : ٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.