تنخفض وترتفع ويعسر ضبطها ومراقبتها (١).
ونمنع المشقّة ، فإنّ المتاع إن لم يقارب النصاب لم يحتج إلى تقويم لظهور معرفته ، وإن قارب سهل عليه التقويم ، وإلاّ بني على أصالة البقاء لو كان نصابا ، وعدم الزيادة لو قصر.
وقال مالك : إنّه يعتبر في آخر الحول ـ وهو أصح وجوه الشافعي ـ لكثرة اضطراب القيم (٢) ، وقد تقدّم.
مسألة ١٤١ : يشترط وجود رأس المال من أول الحول إلى آخره ، فلو نقص رأس المال ولو حبّة ( في الحول ) (٣) أو بعضه لم تتعلّق الزكاة به ، وإن عادت القيمة (٤) استقبل الحول من حين العود عند علمائنا أجمع ـ خلافا للجمهور (٥) كافة ـ لأنّ الزكاة شرّعت إرفاقا بالمساكين فلا يكون سببا لإضرار المالك فلا يشرع مع الخسران ، ولأنّها تابعة للنماء عندهم وهو منفي مع الخسران.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن أمسك متاعه ويبتغي رأس ماله فليس عليه زكاة ، وإن حبسه بعد ما وجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه بعد رأس ماله » (٦).
احتجّوا بالعموم. والخاص مقدّم.
__________________
(١) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٢ ، اللباب ١ : ١٤٩ ، المغني ٢ : ٦٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.
(٢) المغني ٢ : ٦٢٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المجموع ٦ : ٥٥ ، فتح العزيز ٦ : ٤٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٠١.
(٣) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق والطبعة الحجرية : ( في أثناء الحول ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٤) أي : إذا بلغ رأس المال.
(٥) كما في المعتبر للمحقق الحلّي : ٢٧٣.
(٦) الكافي ٣ : ٥٢٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٨ ـ ١٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠ ـ ٢٩.