وللشافعي في مال المرتد مطلقا ثلاثة أقوال : بقاء الملك ، وزواله ، وكونه موقوفا ، فإن أسلم ظهر البقاء ، وإن قتل على الردّة ظهر الزوال ، فحكم الزكاة مبني عليه إن زال سقطت وإلاّ وجبت (١).
وقال أحمد : إذا ارتدّ قبل الحول وحال الحول مرتدّا فلا زكاة عليه ، لأنّ الإسلام شرط في الوجوب (٢).
وهو غلط ، لما بيّنا من أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع.
قال : ولو رجع استأنف حولا (٣).
ولو ارتدّ بعد الحول لم تسقط الزكاة سواء كان عن فطرة أو لا ـ وبه قال الشافعي وأحمد (٤) ـ لأنّه حق وجب فلا يسقط كالدّين.
وقال أبو حنيفة : تسقط ، لأنّ من شرطها النيّة فسقطت بالردّة كالصلاة (٥).
والأصل ممنوع ، نعم لا يطالب بفعلها ، ولا تدخلها النيابة فإذا عاد وجبت عليه ، والزكاة تدخلها النيابة ويأخذها الإمام من الممتنع ، فإن أسلم بعد أخذها لم تلزمه إعادتها ، لأنّها سقطت عنه بأخذها ، ولو أخذها غير الإمام ونائبه لم تسقط فإنه لا ولاية للآخذ عليه فلا يقوم مقامه ، بخلاف نائب الإمام.
ولو أدّاها في حال ردّته لم تجزئه ، لأنّه كافر فلا تصح منه كالصلاة.
مسألة ١٣ : الدّين إن كان على مليّ باذل فلعلمائنا قولان : وجوب الزكاة فيه على صاحبه.
ورواه الجمهور عن علي عليهالسلام ، وبه قال الثوري ، وأبو ثور ،
__________________
(١) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، الوجيز ١ : ٨٧ ، فتح العزيز ٥ : ٥١٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ ـ ٩.
(٢) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.
(٣) المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.
(٤) المجموع ٥ : ٣٢٨ ، حلية العلماء ٣ : ٨ ، الميزان ـ للشعراني ـ ٢ : ٣ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩.
(٥) بدائع الصنائع ٢ : ٤ ، المجموع ٥ : ٣٢٨ ، المغني ٢ : ٦٤١ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٩ ، حلية العلماء ٣ : ٨.