البحث الثاني
في الأحكام
مسألة ١٤٢ : زكاة التجارة مستحبة غير واجبة عند أكثر علمائنا (١) ، وبه قال ابن عباس وأهل الظاهر كداود وأصحابه ومالك (٢) ، وقال الشافعي : هو القياس (٣) ، لقوله عليهالسلام : ( عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) (٤) ولم يفصّل بين ما يكون للتجارة والخدمة.
وقوله عليهالسلام : ( ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة ) (٥) فلو لا أنّ التجارة تحفظ من الزكاة وتمنع من وجوبها ما دلّهم عليها.
ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليهالسلام : « ليس في المال المضطرب به زكاة » (٦).
وقال الباقر عليهالسلام : « يا زرارة إنّ أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد
__________________
(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٤٠ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٧٦ ، والمبسوط ١ : ٢٢٠ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٤ ، والخلاف ٢ : ٩١ ، المسألة ١٠٦ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل ضمن رسائله ٣ : ٧٥ ، والمحقق في شرائع الإسلام ١ : ١٤٢.
(٢) المجموع ٦ : ٤٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٩ ، المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٣ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩.
(٣) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٩٢ ، المسألة ١٠٦.
(٤) شرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، مسند أحمد ١ : ١٢١ ، سنن البيهقي ٤ : ١١٨.
(٥) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٩٢ ، وبتفاوت يسير في الأموال لأبي عبيد : ٤٥٤ ـ ١٣٠٠.
(٦) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٠ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٥.