رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فقال عثمان : كل مال [ من ] (١) ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر [ به ] (٢) ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتّجر به أو دير وعمل به فليس فيه زكاة ، إنّما الزكاة فيه إذا كان ركازا كنزا موضوعا فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر » (٣).
ولأصالة البراءة ، ولدلالة مفهوم وجوب الزكاة في تسعة على نفيه عمّا سواها ، وغير ذلك.
وقال بعض علمائنا بالوجوب (٤) ، وهو قول الجمهور كالفقهاء السبعة وطاوس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي ـ في الجديد ـ وأبي عبيد وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (٥) ، لقول سمرة : كان النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعدّه للبيع (٦).
والأمر للندب تارة ، وللوجوب اخرى ، فيحمل على الأول جمعا بين الأدلّة ، ولو حمل على الوجوب حمل المعدّ للبيع على أحد النصب التسعة ، والفائدة : إيجاب الزكاة وإن لم يتّخذ للقنية.
مسألة ١٤٣ : قد بيّنا أنّ شرط التعلّق عدم الخسران ، وأن لا يطلب بنقص من رأس المال ، فإن بقي ناقصا أحوالا استحب أن يزكّيه عن سنة واحدة لقول الصادق عليهالسلام وقد سأله العلاء عن المتاع لا أصيب به رأس المال
__________________
(١) زيادة من المصدر.
(٢) زيادة من المصدر.
(٣) التهذيب ٤ : ٧٠ ـ ١٩٢ ، الاستبصار ٢ : ٩ ـ ٢٧.
(٤) يظهر القول بالوجوب من الصدوق في الفقيه ٢ : ١١.
(٥) المغني والشرح الكبير ٢ : ٦٢٣ ، المجموع ٦ : ٤٧ ، فتح العزيز ٦ : ٣٨ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، بدائع الصنائع ٢ : ٢٠ ، اللباب ١ : ١٤٨.
(٦) سنن أبي داود ٢ : ٩٥ ـ ١٥٦٢ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ـ ٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٤٦ ـ ١٤٧.