نصاب فإنّه يزكّي عند رأس الحول عن النصاب ، ويستأنف للزيادة حولا (١).
ولا فرق عندنا بين ذلك كلّه في عدم الضمّ.
تذنيب : لو اشترى للتجارة بما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابا انعقد الحول عليه من حين صار نصابا في قول أكثر العلماء ، لأنّه لم يحل الحول على نصاب فلم تجب فيه الزكاة كما لو نقص في آخره (٢).
وقال مالك : لو كان له خمسة دنانير فتاجر فيها فحال الحول وقد بلغت نصابا تعلّقت بها الزكاة (٣) ، وقد سلف بطلانه.
مسألة ١٤٥ : لو اشترى شقصا للتجارة بألف ثم صار يساوي ألفين فعليه زكاة ألفين ، فإن جاء الشفيع أخذه بألف ، لأنّ الشفيع إنّما يأخذ بالثمن لا بالقيمة ، والزكاة على المشتري ، لأنّها ثبتت وهو في ملكه ، ولو لم يأخذه الشفيع لكن وجد (٤) به عيبا فردّه فإنّه يأخذ من البائع ( ألفا ) (٥).
ولو انعكس الفرض فاشتراه بألفين وحال الحول وقيمته ألف فلا زكاة عندنا ، للنقصان عن رأس المال.
وعند الجمهور عليه زكاة ألف ، ويأخذه الشفيع إن أخذه ويردّه بالعيب بالألفين ، لأنّهما الثمن الذي وقع البيع به (٦).
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٢ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٧ ، المجموع وفتح العزيز ٦ : ٥٨.
(٢) المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٥.
(٣) المغني ٢ : ٦٣٠ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٦ ، المدونة الكبرى ١ : ٢٦١ ، بداية المجتهد ١ : ٢٧١.
(٤) أي : وجد المشتري.
(٥) ورد بدل ما بين القوسين في النسخ الخطية والطبعة الحجرية : ( أيضا ) وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٦) المغني ٢ : ٦٣١ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤٣ ، المجموع ٦ : ٧٤.