مسألة ١٤٦ : لعلمائنا قولان في أنّ العامل يملك الحصة أو الأجرة ، فالأشهر الأول.
ومن قال : إنّه يملك الحصة ، اختلفوا على قولين : أحدهما : أنّه يملك بالظهور ، والآخر : يملك بالإنضاض ، وسيأتي (١) البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
فإن قلنا لا يملك حصّة ، فالزكاة بأجمعها على المالك ، لأنّه يملك الربح والأصل معا ، وإن قلنا : يملك بالظهور ـ وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد القولين (٢) ـ فعلى المالك زكاة الأصل ونصيبه من الربح.
وفي حصة العامل قولان : عدم الزكاة ، لأنّ ملكه غير مستقرّ عليه ، لأنّه وقاية لرأس المال عن الخسران.
والثاني : الثبوت ، للملك ، والتمكّن من التصرف فيه كيف شاء ، والقسمة ، وتعلّق حق الفقراء بذلك الجزء الذي هو لهم أخرجه عن كونه وقاية لخسران يعرض ، وقوّاه الشيخ (٣) ، وللشافعي كالقولين (٤).
وله آخر : أنّه كالمغصوب ، لأنّه غير متمكّن من التصرف فيه على حسب مشيئته (٥).
وإن قلنا : إنّه يملك بالقسمة والإنضاض ـ وهو أصح قولي الشافعي ، وبه قال مالك والمزني (٦) ـ فزكاة رأس المال على المالك.
__________________
(١) يأتي في المبحثين : الأول والرابع من الفصل الثالث من المقصد الرابع في القراض.
(٢) المهذب للشيرازي ١ : ٣٩٤ ، المجموع ٦ : ٧١ و ١٤ : ٣٧٧ ـ ٣٧٨ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١ ، المغني ٥ : ١٦٩.
(٣) المبسوط للطوسي ١ : ٢٢٤ وفيه : ولو قلنا : إنّ ذلك له كان أحوط.
(٤) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٧١ ـ ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٥ ـ ٨٦.
(٥) المجموع ٦ : ٧٢ ، فتح العزيز ٦ : ٨٦.
(٦) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ و ٣٩٤ ، المجموع ٦ : ٧١ و ١٤ : ٣٧٧ ، فتح العزيز ٦ : ٨٥ ، حلية العلماء ٥ : ٣٤١.