وقيل : كذا الربح بأجمعه ، لأنّ الجميع له (١).
ويحتمل في نصيب العامل العدم ، أمّا على المالك : فلأنّه يجري مجرى المغصوب أو الملك الضعيف لتأكّد حقّ العامل فيه ، وأمّا العامل : فلعدم ملكه به.
وإيجاب الزكاة في الربح كلّه على المالك ضعيف ، لأنّ حصة العامل متردّدة بين أن تسلم فتكون له ، أو تتلف فلا يكون له ولا للمالك شيء فكيف يجب عليه زكاة ما ليس له بوجه!؟ وكونه نماء ماله لا يقتضي إثبات الزكاة عليه ، لأنّه لغيره.
إذا عرفت هذا ، فإن قلنا بثبوت الزكاة في حصّة العامل فإنّما تثبت لو بقيت حولا نصابا ، أو يضمّها إلى ما عنده من أموال التجارة غيرها وتبلغ نصابا.
ولا يبنى حول نصيب العامل على حول رأس المال عند علمائنا ـ وهو أحد وجهي الشافعية ـ لأنّه في حقه أصل مقابل بالعمل.
والثاني للشافعية : البناء ، لأنّه ربح كنصيب المالك (٢). وليس بجيّد.
وعلى ما اخترناه ، فابتداء الحول من حين الظهور ، لحصول الملك حينئذ ، أو الإنضاض والقسمة ، لأنّ استقرار الملك يحصل حينئذ.
ويحتمل من يوم تقويم المال على المالك لأخذ الزكاة ، ولا يلزمه إخراج الزكاة قبل القسمة ، فإذا اقتسماه زكّاه لما مضى من الأحوال ـ كالدّين يستوفيه ـ عند الشافعية (٣).
والأقوى عندي : أنّه يخرج في الحال ، لتمكّنه من القسمة.
تذنيب : لو أراد العامل إخراج الزكاة من عين مال القراض احتمل أن
__________________
(١) القول للشافعية ، انظر : المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٧١ ، فتح العزيز ٦ : ٨٥.
(٢) فتح العزيز ٦ : ٨٦.
(٣) فتح العزيز ٦ : ٨٦ ، المجموع ٦ : ٧٢.