يستبد به ، لأنّ الزكاة من المؤن اللازمة للمال كاجرة الدلاّل والكيّال.
ويحتمل أنّ للمالك منعه ، لأنّ الربح وقاية لرأس المال ، فله أن يمنع من التصرف في الربح حتى يسلّم إليه رأس المال ، ويبنى على الاحتمال ما يخرج المالك من زكاة مال القراض إن جعلنا الزكاة كالمؤن احتسب من الربح كما يحتسب أرش جناية عبد التجارة من الربح.
ويحتمل احتسابه من رأس المال ، لأنّه مصروف إلى حقّ لزم المالك ، فكان كما لو ارتجع شيئا من المال.
ويحتمل أنّ ما يخرجه المالك خاصة من رأس المال ، لأنّه يختص بلزومه.
مسألة ١٤٧ : إذا حال الحول على العروض قوّمت بالثمن الذي اشتريت به سواء كان نصابا أو أقلّ ، وسواء كان من الأثمان أو لا ، ولا يعتبر نقد البلد ، وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال : إذا كان من جنس الأثمان وكان الثمن أقلّ من نصاب فيه وجهان : أحدهما : أن يقوّم بما اشتراه. والثاني : يقوّم بغالب نقد البلد (١).
هذا إن لم يملك من النقد الذي ملك به ما تمّ النصاب ، أمّا إذا اشترى للتجارة بمائة درهم وهو يملك مائة أخرى فإنه يقوّم بما ملك به أيضا ، لأنّه ملك ببعض ما انعقد عليه الحول.
ووافقنا أبو يوسف (٢) في التقويم بما اشتراه مطلقا ، لأنّ نصاب العرض مبني على ما اشتراه به فتثبت الزكاة فيه ، ويعتبر به كما لو لم يشتر به شيئا.
ولقول الصادق عليهالسلام : « إن طلب برأس المال فصاعدا ففيه
__________________
(١) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٦٤ ، فتح العزيز ٦ : ٧٠ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٣.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢١ ، الهداية للمرغيناني ١ : ١٠٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٤.