ولقول الصادق عليهالسلام : « كلّ عرض فهو مردود إلى الدراهم والدنانير » (١) وهو يدلّ على تعلّق الزكاة بالقيمة.
وقال أبو حنيفة : يتخيّر بين الإخراج من العين أو من القيمة ، لكن الأصل العين ، فالزكاة تتعلّق بالسلعة وتجب فيها لا بالقيمة ، فإن أخرج العرض أخرج أصل الواجب ، وإن عدل عنه إلى القيمة فقد عدل إلى بدل الزكاة ـ وهو الثاني للشافعي ـ لأنّها مال تجب فيه الزكاة فتعلّقت بعينه كسائر الأموال (٢). ولا بأس بهذا القول.
ويمكن الجواب عمّا قاله الشيخ بأنّ اعتبار النصاب لاستعلام القدر لا لوجوب الإخراج منه ، وكذا الرواية.
مسألة ١٥٠ : القدر المخرج هو ربع العشر إمّا من العين أو القيمة ـ على الخلاف ـ إجماعا ، وقد تقدّم أنّ التقويم بما اشتريت به وإن كان غالب نقد البلد غيره ، لكن الأولى إخراج نقد البلد.
ولو ملكه بعرض للقنية قوّم في آخر الحول به عندنا.
وقال الشافعي : يقوّم بغالب نقد البلد من الدراهم أو الدنانير ، فإن بلغ به نصابا أخرج زكاته ، وإلاّ فلا ، وإن كان يبلغ بالآخر نصابا أو كان النقدان جاريين في البلد قوّم بالأغلب ، فإن استويا وبلغ بهما نصابا فوجوه : التخيير بأن يقوّم بما شاء ويخرجه ، ومراعاة الأغبط للفقراء ، والتقويم بالدراهم ، لأنّها أرفق وأصلح ، واعتبار الغالب في أقرب البلاد (٣).
تذنيب : لو اشترى بنصاب من النقد وبعرض قنية قوّم ما يقابل الدراهم
__________________
(١) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف ٢ : ٩٦ ذيل المسألة ١٠٩ ، والمحقق في المعتبر : ٢٧٣.
(٢) بدائع الصنائع ٢ : ٢١ ، المغني ٢ : ٦٢٤ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٢٨ ، المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٦٩ ، فتح العزيز ٦ : ٦٨.
(٣) المهذب للشيرازي ١ : ١٦٨ ، المجموع ٦ : ٦٦ ، فتح العزيز ٦ : ٧٣ ـ ٧٤ ، الوجيز ١ : ٩٥ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٣.