ز ـ لا يشترط بقاء عين السلعة طول الحول إجماعا ، بل قيمتها وبلوغ القيمة النصاب.
مسألة ١٥٤ : لا تجتمع زكاة التجارة والمالية في مال واحد اتّفاقا ، لقوله عليهالسلام : ( لا ثني (١) في الصدقة ) (٢).
فلو ملك نصابا من السائمة فحال الحول ، والسوم ونية التجارة موجودان قدّمت زكاة المال عندنا ، لأنّها واجبة دون زكاة التجارة ، لاستحبابها.
ومن قال بالوجوب اختلفوا ، فالذي قاله الشيخ ـ تفريعا على الوجوب ـ : تقديم المالية أيضا (٣) ، وبه قال الشافعي ـ في الجديد ـ لأنّها أقوى ، لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى (٤).
وقال أبو حنيفة والثوري ومالك وأحمد والشافعي في القديم : يزكّيه زكاة التجارة ، لأنّها أحظّ للمساكين ، لتعلّقها بالقيمة فتجب فيما زاد بالحساب ، لأنّ الزائد عن النصاب قد وجد سبب وجوب زكاته فتجب كما لو لم يبلغ بالسوم نصابا (٥).
ونمنع اعتبار ترجيح المساكين ، بل مراعاة المالك أولى ، لأنّ الصدقة مواساة فلا تكون سببا لإضرار المالك ولا موجبة للتحكّم في ماله.
__________________
(١) أي : لا تؤخذ الزكاة مرّتين في السنة. النهاية لابن الأثير ١ : ٢٢٤.
(٢) كنز العمّال ٦ : ٣٣٢ ـ ١٥٩٠٢.
(٣) الخلاف ٢ : ١٠٤ ، المسألة ١٢٠ ، والمبسوط للطوسي ١ : ٢٢٢.
(٤) الام ٢ : ٤٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨.
(٥) المبسوط للسرخسي ٢ : ١٧٠ ، المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٨ ، المجموع ٦ : ٥٠ ، فتح العزيز ٦ : ٨١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠ ، المنتقى للباجي ٢ : ١٢١ ، وفيها ما عدا المجموع قال مالك بوجوب زكاة العين ، على خلاف ما نسب إليه المصنّف ، وأمّا في المجموع فلم يتعرض النووي لقوله.