فروع :
أ ـ لو انتفى السوم ثبتت زكاة التجارة وإن كان النصاب ثابتا ، وكذا لو انتفى النصاب وحصل السوم ، لعدم التصادم.
ب ـ لو فقد شرط زكاة التجارة بأن قصر الثمن عن النصاب أو طلبت بخسارة وجبت زكاة المال إجماعا ، لعدم التضاد.
ج ـ لو سبق تعلّق وجوب المالية بأن يملك أربعين من الغنم قيمتها دون مائتي درهم ثم صارت في نصف الحول تعدل مائتين قدّمت زكاة المال ، لثبوت المقتضي في آخر الحول ، السالم عن معارضة المانع.
وقال بعض الجمهور بتأخّر وجوب الزكاة حتى يتم حول التجارة ، لأنّه أنفع للفقراء (١). وهو ممنوع.
وعلى ما اخترناه إذا تمّ حول التجارة لم يزك الزائد عن النصاب ، لأنّه قد زكّى العين فلا يتعلّق بالقيمة.
وقال بعض الجمهور : تجب زكاة التجارة في الزائد عن النصاب ، لوجود المقتضي فإنّه مال للتجارة حال عليه الحول وهو نصاب (٢).
وهو ممنوع ، لوجود المانع وهو تعلّق الزكاة بالعين.
د ـ لو اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فزرعت الأرض وأثمر النخل فاتّفق حولهما بأن يكون بدوّ الصلاح في الثمرة واشتداد الحبّ عند تمام الحول ، وكانت قيمة الأرض والنخل بمفردها نصابا للتجارة فإنّه يزكّي الثمرة والحبّ زكاة العشر ، ويزكّي الأصل زكاه القيمة ، ولا تثبت في الثمرة الزكاتان ، وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور (٣) ، لأنّ زكاة العشر أحظّ للفقراء فإنّ العشر أكثر من ربع العشر ، ولأنّ زكاة المال متّفق عليها.
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.
(٢) المغني ٢ : ٦٢٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٩.
(٣) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٤١.