العروض ، فإذا نوى القنية زال الشرط.
وقال مالك في رواية : لا يسقط حكم التجارة بمجرّد النية كما لو نوى بالسائمة العلف (١).
والفرق أنّ الإسامة شرط دون نيّتها فلا ينتفي الوجوب إلاّ بانتفاء السوم.
وإذا صار العرض للقنية بنيّتها فنوى به التجارة لم يصر للتجارة بمجرّد النية على ما قدّمناه ، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي (٢).
تذنيب : لو كانت عنده ماشية للتجارة نصف حول فنوى بها الإسامة وقطع نية التجارة انقطع حول التجارة واستأنف حولا للماليّة ـ وبه قال الثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي (٣) ـ لأنّ حول التجارة انقطع بنيّة الاقتناء ، وحول السوم لا يبنى على حول التجارة.
والوجه : أنّها إن كانت سائمة ابتداء الحول وجبت المالية عند تمامه ـ وبه قال إسحاق (٤) ـ لأنّ السوم سبب لوجوب الزكاة وجد في جميع الحول خاليا عن المعارض فتجب به الزكاة ، كما لو لم ينو التجارة.
مسألة ١٥٦ : المشهور عندنا وعند الجمهور أنّ نماء مال التجارة بالنتاج مال تجارة أيضا ـ وهو أحد قولي الشافعي (٥) ـ لأنّ الولد بعض الامّ فحكمه حكمها ، فلو اشترى جواري للتجارة فأولدت كانت الأولاد تابعة لها ، هذا إذا لم تنقص قيمة الأمّ بالولادة ، فإن (٦) نقصت جعل الولد جابرا بقدر قيمته ، لأنّ
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٢٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ١٠٠.
(٢) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣١ ، حلية العلماء ٣ : ٩٩ ، المجموع ٦ : ٤٨ ، فتح العزيز ٦ : ٤١.
(٣) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٢ ـ ٦٣٣.
(٤) المغني ٢ : ٦٢٩ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٣٣.
(٥) فتح العزيز ٦ : ٦٥.
(٦) في « ف » والطبعة الحجرية : فلو.