سبب النقصان انفصاله.
وللشافعي قول آخر : إنّه ليس مال التجارة ، لأنّ الفائدة التي تحصل من عين المال لا تناسب الاستنماء بطريق التجارة (١). وهو ممنوع.
إذا ثبت هذا ، فإنه يبتدئ بالحول في النتاج من حين انفصاله ، ولا يبني على حول الأصل ، خلافا للشافعي (٢) ، وقد سبق (٣).
فروع :
أ ـ لو اشترى من الماشية السائمة نصابا للتجارة فنتجت ، فعندنا تقدّم زكاة المال ، ولا يتبع النتاج الأمّهات في الحول ، فلم ينعقد سبب المالية في النتاج ، فيبقى سبب التجارة سالما عن المعارض ، فينعقد حولها من حين الانفصال ، فتثبت الزكاة فيها بعد الحول ، ثم يعتبر حول المالية إن حصل السوم.
ب ـ لا يبنى النصاب هنا على نصاب الأمّهات بمعنى أنه يقوّم النتاج بأحد النقدين فإن بلغت قيمته مائتي درهم أو عشرين دينارا تعلّقت الزكاة به ، ولا يضمّ إلى الأمّهات في النصاب ، لأنّ الأمّهات لها زكاة بانفرادها ، ولا يكفي في اعتبار نصابها أربعون درهما أو أربعة دنانير ، وإن كانت قيمة الأمهات نصابا فإشكال.
ج ـ لو اشترى حديقة للتجارة فأثمرت عنده ، وقلنا : إنّ ثمار التجارة مال تجارة ، أو اشتراها وهي مثمرة مع الثمار فبدا الصلاح عنده حكمنا بوجوب زكاة المال في الثمرة على ما قدّمناه.
ولا تسقط به زكاة التجارة عن قيمة الأشجار ـ وهو أحد وجهي
__________________
(١) فتح العزيز ٦ : ٦٥.
(٢) فتح العزيز ٦ : ٦٦.
(٣) سبق في المسألة ٣٤.