الفصل الثاني
في باقي الأنواع التي تستحب فيها الزكاة
مسألة ١٥٧ : كلّ ما يخرج من الأرض من الغلاّت غير الأربع تستحب فيها الزكاة إن كان ممّا يكال أو يوزن كالعدس والماش والأرز والذرّة وغيرها بشرط بلوغ النصاب في الغلاّت الأربع ـ وهو خمسة أوسق ـ لعموم قوله عليهالسلام : ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) (١).
والقدر المخرج هو العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ، ونصفه إن سقي بالقرب والدوالي كما في الغلاّت.
ولو اجتمعا حكم للأغلب ، فإن تساويا قسّط ويؤخذ من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر ، وتثبت بعد إخراج المؤن كالواجب.
ولا زكاة في الخضراوات.
وفي ضمّ ما يزرع مرّتين في السنة كالذرّة بعضه مع بعض نظر ، وكذا الدّخن ، والأقرب : الضمّ ، لأنّها في حكم زرع عام واحد.
__________________
(١) صحيح البخاري ٢ : ١٣٣ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٧٣ ـ ٩٧٩ ، سنن أبي داود ٢ : ٩٤ ـ ١٥٥٨ ، سنن الترمذي ٣ : ٢٢ ـ ٦٢٦ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٧٢ ـ ١٧٩٤ ، سنن الدارقطني ٢ : ٩٩ ـ ٢٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٠٣ ، و ٣ : ٩٧ ، وسنن البيهقي ٤ : ١٢١.