يزكّيه إذا قبضه لسنة واحدة (١).
فأما إن كان على معسر ، أو جاحد ، أو مماطل فلا زكاة عليه عندنا ، لعدم تمكّنه منه ، فأشبه المغصوب ، وبه قال قتادة ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأهل العراق ، وأحمد في رواية (٢).
وفي الثانية : يزكّيه إذا قبضه ، وبه قال الثوري ، وأبو عبيد (٣).
لقول علي عليهالسلام في الدين المظنون : « إن كان صادقا فليزكّه إذا قبضه لما مضى » (٤).
ولأنّه مملوك يجوز التصرف فيه فوجبت زكاته لما مضى كالدّين على الملي.
والرواية للاستحباب ، والأصل ممنوع ، والفرق : التمكّن.
فروع :
أ ـ لا فرق بين الحالّ والمؤجّل في عدم الوجوب فيه عند قائله ، لأنّ البراءة تصح من المؤجّل فيكون ملكا.
نعم هو في حكم الدّين على المعسر ، لعدم تمكّن قبضه في الحال.
ب ـ لو منع البائع المشتري من المبيع فحال الحول لم تجب الزكاة ، لعدم التمكّن.
ولو مكّنه منه فلم يقبضه وحال الحول فإن كان معيّنا فالزكاة على المشتري ، وإن كان مطلقا فكالدّين ، وكذا المال المسلم فيه.
وللشافعي ثلاثة أقوال : القطع بمنع الوجوب ، لضعف الملك ، إذ لا ينفذ بيعه قبل القبض ، والقطع بالوجوب لتمكّنه من القبض ، والوجهان (٥).
__________________
(١) المغني ٢ : ٦٣٧ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٤.
(٢) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.
(٣) المغني ٢ : ٦٣٨ ، الشرح الكبير ٢ : ٤٤٥.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ١٥٠.
(٥) فتح العزيز ٥ : ٥٠٠ ـ ٥٠١.