عليه الحول من ثمنه فزكّه » (١).
مسألة ١٥٨ : لا تجب الزكاة في الخيل بإجماع أكثر العلماء ، وبه قال ـ في الصحابة ـ علي عليهالسلام وعمر وابنه ، وفي التابعين : عمر بن عبد العزيز وعطاء والنخعي والشعبي والحسن البصري ، وفي الفقهاء : مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد واحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمد (٢).
لما رواه علي عليهالسلام : « أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق » (٣).
وقال عليهالسلام : ( ليس في الجبهة ولا في النخّة ولا في الكسعة صدقة ) (٤) والجبهة : الخيل ، والنخة : الرقيق ، والكسعة : الحمير (٥).
وقال ابن قتيبة : هي العوامل من الإبل والبقر والحمير.
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليهالسلام : « وليس في الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء » (٦) وعنى الإبل والبقر والغنم.
وللأصل ، ولأنّ كلّ جنس لا تجب الزكاة في ذكورة إذا انفردت لا تجب في إناثه ، ولكونه كالحمر.
وقال أبو حنيفة : إن كانت ذكورا وإناثا وجب فيها ، وإن كانت إناثا منفردة فروايتان ، وكذا إن كانت ذكورا منفردة ، لما رواه الصادق عليهالسلام عن الباقر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٥١٢ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ١٨٢.
(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، المجموع ٥ : ٣٣٩ ، بداية المجتهد ١ : ٢٥٢ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣.
(٣) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وشرح معاني الآثار ٢ : ٢٨ ، ومسند أحمد ١ : ١٢١ و ١٤٥.
(٤) سنن البيهقي ٤ : ١١٨ ، وغريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.
(٥) قاله أبو عبيدة كما في غريب الحديث ـ للهروي ـ ١ : ٧.
(٦) التهذيب ٤ : ٢ ـ ٢ ، الاستبصار ٢ : ٢ ـ ٢.