عليهالسلام عن جابر أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : ( في الخيل السائمة في كلّ فرس دينار ) (١).
ولأنّه يطلب نماؤه من جهة السوم فأشبه النعم (٢).
والحديث محمول على الاستحباب ، والنعم يضحّى بجنسها ، وتجب (٣) فيها من عينها ، بخلاف الخيل.
مسألة ١٥٩ : أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم والأنوثة والحول ، لأنّ زرارة قال للصادق عليهالسلام : هل في البغال شيء؟ قال : « لا » فقلت : فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال : « لأنّ البغال لا تلقح ، والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شيء » قال ، قلت : هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شيء؟ فقال : « لا ، ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها (٤) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء » (٥).
مسألة ١٦٠ : قدر المخرج عن الخيل عن كلّ فرس عتيق ديناران في كلّ حول ، وعن البرذون دينار واحد عند علمائنا ، لقول الباقر والصادق عليهماالسلام : « وضع أمير المؤمنين عليهالسلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ
__________________
(١) سنن البيهقي ٤ : ١١٩.
(٢) المغني ٢ : ٤٨٦ ـ ٤٨٧ ، بدائع الصنائع ٢ : ٣٤ ، حلية العلماء ٣ : ١٣ ـ ١٤ ، فتح الباري ٣ : ٢٥٥.
(٣) أي : تجب الزكاة.
(٤) ورد في النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق ، والطبعة الحجرية : مراحها. وما أثبتناه من المصادر ، والمرج : الموضع الذي ترعى فيه الدواب. الصحاح ١ : ٣٤٠ ، القاموس المحيط ١ : ٢٠٧ « مرج ».
(٥) الكافي ٣ : ٥٣٠ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٨٤.