نصيب الفقراء ، للآية (١) ، ولقوله عليهالسلام : ( لا تحلّ الصدقة لغني ) (٢).
ولكن اختلفوا في الغنى المانع من الأخذ ، فللشيخ قولان ، أحدهما : حصول الكفاية حولا له ولعياله (٣) ، وبه قال الشافعي ومالك (٤) ، وهو الوجه عندي ، لأنّ الفقر هو الحاجة.
قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا النّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٥) أي المحاويج إليه ، ومن لا كفاية له محتاج.
وقوله عليهالسلام : ( لا تحلّ الصدقة إلاّ لثلاثة : .. رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش ، أو قواما من عيش ) (٦).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليهالسلام : « لا تحل (٧) لغني » يعني الصدقة ، قال هارون بن حمزة فقلت له : الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعته وله عيال ، فإن أقبل عليها أكلها عياله ولم يكتفوا بربحها؟ قال : « فلينظر ما يستفضل منها فيأكله هو ومن يسعه ذلك ، وليأخذ لمن لم يسعه من عياله » (٨).
__________________
(١) التوبة : ٦٠.
(٢) سنن أبي داود ٢ : ١١٨ ـ ١٦٣٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٥٨٩ ـ ١٨٣٩ ، سنن الترمذي ٣ : ٤٢ ـ ٦٥٢ ، سنن النسائي ٥ : ٩٩ ، المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ٤٠٧ ، مسند أحمد ٢ : ١٦٤ ، ١٩٢ ، ٣٨٩ و ٥ : ٣٧٥.
(٣) الخلاف ، كتاب قسم الصدقات ، المسألة ٢٤ ، المبسوط للطوسي ١ : ٢٥٦.
(٤) المجموع ٦ : ١٩٣ ، حلية العلماء ٣ : ١٥٣ ، المغني ٢ : ٥٢٢ و ٧ : ٣١٥ ، الشرح الكبير ٢ : ٦٨٩.
(٥) فاطر : ١٥.
(٦) صحيح مسلم ٢ : ٧٢٢ ـ ١٠٤٤ ، سنن أبي داود ٢ : ١٢٠ ـ ١٦٤٠ ، سنن الدارقطني ٢ : ١٢٠ ـ ٢ ، سنن الدارمي ١ : ٣٩٦ ، وفيها بدل ( لا تحل الصدقة ) : ( لا تحل المسألة ).
(٧) في المصدر : « لا تصلح ».
(٨) التهذيب ٤ : ٥١ ـ ١٣٠.